منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار على المعتمد . ذكره الحلبي أو متوركا أو محتبيا ورأسه على ركبتيه أو شبه المنكب أو في محمل أو سرج أو إكاف ولو الدابة عريانا فإن حال الهبوط نقض وإلا لا . ولو نام قاعدا يتمايل فسقط إن انتبه حين سقط فلا نقض