منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ويباح قطعها لنحو قتل حية وند دابة وفور قدر وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره . ويستحب لمدافعة الأخبثين وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو جماعة . ويجب لأغاثة ملهوف وغريق وحريق لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة