فيصح مطلقا كأن قام في الطريق ثلاثة وكذا اثنان عند الثاني لا واحد اتفاقا لأنه لكراهة صلاته صار وجوده كعدمه في حق من خلفه .
( والحائل لا يمنع ) الاقتداء ( إن لم يشتبه حال إمامه ) بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح ( ولم يختلف المكان ) حقيقة كمسجد وبيت في الأصح قنية .
ولا حكما عند اتصال الصفوف ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف المكان