إلا لضرورة وصح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوذتي في الفجر حين سمع بكاء صبي ( و ) يكره تحريما ( جماعة النساء ) ولو في التراويح في غير صلاة جنازة ( لأنها لم تشرع مكررة ) فلو انفردن تفوتهن بفراغ إحداهن ولو أمت فيها رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا إذا استخلفها الإمام وخلفه رجال ونساء فتفسد صلاة الكل ( فإن فعلن تقف الإمام