اعتبر أكثرهم ولو قدموا غير الأولى أساؤوا بلا إثم .
( و ) أعلم أن ( صاحب البيت ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة من غيره ) مطلقا ( إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ولايتهما وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب ( والمستعير والمستأجر أحق من المالك ) لما مر .
( ولو أم قوما وهم له كارهون إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره ) له ذلك تحريما لحديث أبي داود لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ( وإن هو أحق لا ) والكراهة عليهم .
( ويكره ) تنزيها ( إمامة عبد ) ولو معتقا قهستاني .
عن الخلاصة ولعله لما قدمناه من تقدم الحر الأصلي إذ الكراهة تنزيهية فتنبه ( وأعرابي )