ككفه في الأصح وفخذه لو بعذر لا ركبته لكن صحح الحلبي أنها كفخذه ( وكره ) بسط ذلك ( إن لم يكن ثمة تراب أو حصاة ) أو حر أو برد لأنه ترفع ( وإلا ) يكن ترفعا فإذا لم يخف أذى ( لا ) بأس به فيكره تنزيها وإن خافه كان مباحا .
وفي الزيلعي إن لدفع تراب عن وجهه كره وعن عمامته لا وصحح الحلبي عدم كراهة بسط الخرقة ولو بسط القباء جعل كتفه تحت قدميه وسجد على ذيله لأنه أقرب للتواضع ( وإن سجد للزحام على ظهر ) هل هو قيد احترازي لم أره ( مصل صلاته ) التي هو فيها ( جاز ) للضرورة ( وإن لم يصلها ) بل صلى غيرها أو لم يصل أصلا