وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم المخارج سبعة أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة قد تعول بالاختلاط كما سيجيء في باب المخارج ( فستة تعول ) أربع عولات ( إلى عشرة وترا وشفعا ) فتعول لسبعة كزوج وشقيقتين ولثمانية كهم وأم ولتسعة كهم وأخ لأم ولعشرة كهم وأخ آخر لأم ( واثنا عشره تعول ثلاثا إلى سبعة عشر وترا لا شفعا ) فتعول لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأم ولخمسة عشر كهم وأخ لأم ولسبعة عشر كهم وآخر لأم ( وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين ) فقط ( كامرأة وبنتين وأبوين ) وتسمى منبرية ( والرد ضده ) كما مر وحينئذ ( فإن فضل عنها ) أي عن الفروض ( و ) الحال أنه لا ( عصبة ) ثمة ( يرد ) الفاضل ( عليهم بقدر مهامهم ) إجماعا لفساد بيت المال ( إلا على الزوجين ) فلا يريد عليهما .
وقال عثمان رضي الله عنه يرد عليهما أيضا .
قاله المصنف وغيره .
قلت وجزم في الاختيار بأن هذا وهم من الراوي فراجعه .
قلت وفي الأشباه أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال وقدمناه في الولاء ثم مسائل الرد أربعة أقسام لأن المردود عليه إما صنف أو أكثر وعلى كل إما أن يكون من لا يرد عليه أو لا يكون .
( ف ) الأول ( إن اتحد جنس المردود عليهم ) كبنتين أو أختين أو جدتين ( قسمت المسألة من عدد رؤوسهم ) ابتداء قطعة للتطويل .
( و ) الثاني ( إن كان ) المردود عليه ( جنسين ) أو ثلاثة لا أكثر