وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أمكن وطؤه فامرأة وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل ) لعدم المرجح وعن الحسن أنه تعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد ذكره الزيلعي وحينئذ ( فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط ) في كل الأحكام .
قلت لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالإيلاج فيه وأنه لا يتعلق التحريم بلبنه فتنبه ( فيقف بين صف الرجال والنساء و ) إذا بلغ حد الشهوة ( تبتاع له أمة تختنه من ماله ) لتكون أمته أو مثله ( ويكره أن يختنه رجل أو امرأة ) احتياطا ولا ضرورة لأن الختان عندنا سنة ( وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع ) أو يزوج