أي اليتيم لنفسه فإن فعل تصدق بالربح ( وجاز ) لو اتجر من مال اليتيم ( لليتيم ) وتمامه في الدرر .
قلت وفي الأشباه لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل لا في مسألة الوصية ببيع عبده من فلان وفيها في الكلام في أجر المثل للمتولي أجر مثل عمله فلو لم يعمل الا أجر له