كما مر فلو مات الموصي قبل موته أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية لورثته أو عقبه .
ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفلان الموصى له دون ورثته وعقبه لأن الاسم لا يتناولهم إلا بعد الموت .
وتمامه في السراج .
وفيه عقبه ولده من الذكور والإناث فإن ماتوا فولد ولده كذلك ولا يدخل أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لا له .
( وفي أيتام بنيه ) أي بني فلان واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم .
قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد البلوغ ( وعميانهم وزمناهم وأراملهم ) الأرامل الذي لا يقدر على شيء رجلا كان أو أمرأة ويؤيده قوله ( دخل ) في الوصية ( فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنثاهم ) وقسم سوية ( إن أحصوا ) بغير كتاب أو حساب فإنه حينئذ يكون تمليكا لهم وإلا لفقرائهم يعطى الوصي من شاء منهم .
شرح التكملة لتعذر التمليك حينئذ فيراد به القربة .
( وفي بني فلان يختص بذكورهم ) ولو أغنياء