وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها ) أي مثل الوصية في الحكم المذكور ( وبألف عين ) أي معين بأن كانت وديعة عند الموصي ( من مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه ) إليه ( وصح وله المنع بعد الإجارة ) لأن إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد الدفع فلا رجوع له .
شرح تكملة ( بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوراثه فأجازتها الورثة ) حيث لا يكون المنع بعد الإجارة بل يجبروا على التسليم لما تقرر أن المجاز له بتملكه من قبل الموصي عندنا وعند الشافعي من قبل المجيز .
( ولو أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه ) بالثلث ( صح ) إقراره ( في ثلث نصيبه ) لا نصفه استحسانا لأنه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي معهما فيكون مقرا بثلث ما معه وبثلث ما مع أخيه بخلاف ما لو أقر أحدهما بدين على أبيهما حيث يلزمه كله لتقدم الدين على الميراث ( وبأمة فولدت بعد موت الموصي ولدا وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإلا ) يخرجا ( أخذ الثلث منها ثم منه ) لأن التبع لا يزاحم الأصل وقالا يأخذ منهما على السواء