وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القيمة بقضاء فجنى المدبر أو أم الولد جناية أخرى يشارك الثاني الأول ) إذ ليس في جناياته كلها إلا قيمة واحدة ولا شيء على المولى لأنه مجبور على الدفع ( ولو ) دفع القيمة لولي الأولى ( بغير قضاء اتبع السيد ) بحصته من القيمة ورجع بها على الأول لأنه قبضه بغير حق لأن المولى لا يجب عليه إلا قيمة واحدة ( أو ) اتبع ( ولي الجناية ) الأولى وقالا لا شيء على المولى ( وإن أعتق ) المولى ( المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه ) أي المولى ( إلا قيمة واحدة علم بالجناية ) قبل العتق ( أولا ) لأن حق الولي لم يتعلق بالعبد فلم يكن مفوتا بالإعتاق ( وأم الولد كالمدبر ) فيما مر .
( أقر المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال لم يجز إقراره ) لأنه إقرار على المولى ( بخلاف ما إذا أقر بالقتل عمدا فإنه يصح إقراره ) على نفسه ( فيقتل به ) ولو جنى المدبر خطأ فمات لم تسقط قيمته عن مولاه ولو قتل المدبر مولاده خطى سعى في قيمته ولو عمدا قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله .
درر .
والله أعلم .