وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبدا ) لقصور أهليته ( وإن كان مأمور العبد ) عبدا ( مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأ ولا رجوع له على الآمر في الحال ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد ) لأنه مختار في دفع الزيادة لا مضطر ( وكذا ) الحكم في العمد ( إن كان العبد القاتل صغيرا ) لأن عمده خطأ ( فإن كبيرا اقتص ) منه .
( عبد حفر بئرا فأعتقه مولاه ثم وقع فيها إنسان أو أكثر فهلك فلا شيء عليه ) لأن جناية العبد لا توجب عليه شيئا ( ويجب على المولى قيمة واحدة ) ولو الواقع ألفا .
زيلعي ( فإن قتل ) عبد ( عمدا ) رجلين ( حرين لكل ) منهما ( وليان فعفا أحد ولي كل منهما دفع السيد نصفه إلى الحرين ) اللذين لم يعفوا ( أو فداه بدية ) كاملة لأنه بذلك العفو سقط القود وانقلب مالا وهو ديتان وسقط دية نصيب العافيين وبقي دية نصيب الساكتين أو يدفع نصفه لهما .
( فإن قتل ) العبد أحدهما عمدا والآخر خطأ وعفا أحد ولي العمد فدى بدية لولي الخطأ ونصفها لأحد ولي العمد الذي لم يعف ( أو دفع إليهما وقسم أثلاثا عولا ) عنده وأرباعا منازعة عندهما