وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن بعمده يقتص وأما فيما دونها فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده فيها دونها ثم إنما يثبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه أو علم القاضي لا بإقراره أصلا .
بدائع .
قلت لكن قوله أو علم القاضي على غير المفتى به فإنه لا يعمل بعلم القاضي في زماننا شرنبلالية عن الأشباه وتقدم ( دفعه مولاه ) إن شاء ( بها فيملكه وليها أو ) إن شاء ( فداه بأرشها حالا ) لكن الواجب الأصل هو الدفع على الصحيح ولذا سقط الواجب بموته بخلاف موت الحر كما ذكره المصنف وغيره .
لكن في الشرنبلالية عن ( السراج ) والجوهرة للبزدوي أن الصحيح أنه الفداء حتى لو اختاره ولم يقدر عليه