وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فالإضافة لأدنى ملابسة .
قهستاني ( فالطلب إليه ) لأن الحق له ( فيصح تأجيله وإبراءه منها ) أي من الجناية ( وإن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب ) النقض ( لا ) يبرأ لأنه بحق العامة وتصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا فينا يضرهم .
ذخيرة .
بخلاف تأجيل من بالدار .
ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأي طلب صح الطلب لأنه إذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل .
برجندي ( فإن بنى مائلا ابتداء ضمن بلا طلب كما في إشراع الجناح ونحوه ) كميزاب لتعديه به ( حائط بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن ) عاقلته ( خمس الدية ) أي خمس ما تلف به من مال أو نفس لتمكنه من إصلاحه بمرافعته للحاكم .
( دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلثي الدية ) لتعديه في الثلثين وقد حصل التلف بعلة واحدة فيقسم بالحصة وقالا أنصافا لأن التلف قسمان معتبر وهدر .
( الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض ) بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئذ ( فلو وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن ) لأن النقض ملكه فتفريغه عليه ( وإن عثر ) رجل ( بقتيل مات بسقوطها ) أي الحائط ( لا يضمنه ) لأن تفريغه للأولياء لا إليه بخلاف الجناح حيث يضمن ربه القتيل الثاني أيضا لبقاء جنايته فيلزمه تفريغ الطريق عن القتيل أيضا