وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا في لطمة ووكزة ووجاءة وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ( وفي ) كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع الكف ( لأنه تبع لللأصابع ) ومع نصف ساعد نصف دية ( للكف ) وحكومة عدل لنصف الساعد وكذا الساق ( وفي ) قطع ( كف وفيها أصبع أو أصبعان عشرها أو خمسها ) لف ونشر مرتب ( ولا شيء في الكف ) عند أبي حنيفة كما لو كان في الكف ثلاث أصابع فإنه لا شيء في الكف إجماعا إذ للأكثر حكم الكل .
وفي جواهر الفتاوى ضرب يد رجل وبرىء إلا أنه لا تصل يده إلى قفاه فبقدر النقصان يؤخذ من جملة الدية إن نقص الثلثان فثلثا الدية وهكذا وأقره المصنف ولو قطع مفصلا من أصبع فشل الباقي أو قطع الأصابع فشل الكف لزم دية المقطوع فقط وسقط القصاص فافهمه