وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه من باب دفع الصائل صرح به الشمني وغيره ويأتي ما يؤيده ( ولا شيء بقتله ) بخلاف الحمل الصائل .
( ولا ) يقتل ( من شهر سلاحا على رجل ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه ) وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه ( عمدا تجب الدية ) في ماله ( ومثله الصبي والدابة ) الصائلة .
وقال الشافعي لا ضمان في الكل لأنه لدفع الشر .
( ولو ضربه الشاهر فانصرف ) وكف عنه على وجه لا يريد ضربه ثانيا ( فقتله الآخر ) أي المشهور عليه أو غيره كذا عممه ابن الكمال تبعا للكافي والكفاية ( قتل القاتل ) لأنه بالانصراف عادة عصمته .
قلت فتحرر أنه ما دام شاهر السيف ضربه وإلا لا فليحفظ .
( ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة ) من بيته ( فاتبعه ) رب البيت ( فقتله فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك وكذا لو قتله قبل الأخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل .
صدر الشريعة .
وفي الصغرى قصد ماله إن عشرة أو أكثر له قتله وإن أقل قاتله ولم يقتله وهل يقبل قوله أنه كابره