وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ومحدد من خشب ) وزجاج ( وحجر ) وإبرة في مقتل برهان ( وليطة ) وقوله ( ونار ) عطف على محدد .
لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق أكل يعني إن سال بها الدم وإلا لا كما في الكفاية .
قلت في شرح الوهبانية كل ما به الذكاة به القوة وإلا فلا ا ه .
وفي البرهان وفي حديد غير محدد كالسنجة روايتان أظهرهما أنها عمد .
وفي المجتبى وإحماء التنور يكفي للقود وإن لم يكن فيه نار .
وفي معين المفتي للمصنف الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود وإلا فلا ا ه .
فيحفظ .
وقالا والثلاثة ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية كخشب عظيم عمد ( وموجبه الإثم ) فإن حرمته أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره بخلاف القتل .