وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعود إلا بعقد مبتدإ لأنها عقود لازمة بخلاف العارية وبخلاف بيع المرتهن من الراهن لعدم لزومها بقي لو مات قبل رهنه ثانيا فالمرتهن أسوة الغرماء .
( ولو أذن الراهن للمرتهن في استعماله أو إعارته للعمل فهلك ) الرهن ( قبل أن يشرع في العمل أو بعد الفراغ منه هلك ) بالدين لبقاء عقد الرهن .
( ولو هلك في حالة العمل ) والاستعمال ( هلك أمانة ) لثبوت يد العارية حينئذ .
( لو اختلفا في وقته ) أي وقت هلاكه فقال المرتهن هلك في وقت العمل وقال الراهن في غيره ( فالقول للمرتهن ) لأنه منكر ( والبينة للراهن ) لأنهما اتفقا على زوال يد الرهن فلا يصدق الراهن في عدوه إلا بحجة .
بزازية .
وفيها أذن للمرتهن في لبس ثوب الرهن يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته فيه ولا تخرق فيه فالقول للراهن وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل لبسه أو بعده فالقول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان .