وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و ) لا ( بموت الراهن و ) لا ( المرتهن ) للزومها بلزوم العقد فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه أحدها هذا .
( و ) الثاني أن الوكيل هنا ( يجبر على البيع عند الامتناع ) وكذا لو شرطن بعد الرهن في الأصح زيلعي على خلاف ظاهر الرواية وإن صححها قاضيخان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره فتنبه بخلاف الوكالة المفردة .
( و ) والثالث أنه ( يملك بيع الولد والأرش .
و ) الرابع ( إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه ) أي الدين بخلاف الوكالة المفردة .
( و ) الخامس ( إذا كان عبدا وقتله عبد خطى فدفع