وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف العقد في رهن ولا بيع .
وتمامه في الزيلعي .
( و ) صح ( بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة و ) صح ( ببدل صلح عن إنكار إن أقر ) بعد ذلك ( أن لا دين عليه ) والأصل ما مر أن وجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن والكفيل ( و ) صح ( رهن الحجرين والمكيل والموزون فإن رهن ) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو ظاهر وإن ( بجنسه وهلك هلك بمثله ) وزنا أو كيلا لا قيمة خلافا لهما ( من الدين ولا عبرة بالجودة ) عند المقابلة بالجنس .
ثم إن تساويا فظاهر وأن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن وإن الرهن أزيد فالزائد أمانة .
درر وصدر شريعة .