منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار فلو أتى النائم بركعة تامة تفسد صلاته لأنه زاد ركعة وهي لا تقبل الرفض ولو ركع أو سجد فنام فيه أجزأه لحصول الرفع ( منه ) والوضع بالاختيار ( لها واجبات ) لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له وإن لم يعدها يكون فاسقا