وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه بخلاف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به انعدام وصار شيئا آخر قهستاني ( فإن تكرر ذلك منه ) لا ضمان و ( أدبه الإمام بالضرب والحبس إن رأى ) الإمام ( ذلك ) خانية .
وتمامه في شرح الوهبانية .
وقال وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ والقياس يترك للتعامل ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه ذكره في جواهر الفتاوى قال وينفذ الحكم بصحة بيعه فليحفظ .
قلت وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالإتلاف فلو سقى أرض نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هنا فافهم .
قلت وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه .
وفي الوهبانية وساق بشرب الغير ليس بضامن وضمنه بعض وما مر أظهر وما جوزوا أخذ التراب الذي على جوانب نهر دون إذن يقرر