وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصح دعوى الشرب بغير أرض ) استحسانا .
( وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر وأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه لم يكن له ذلك ويتركه على حاله وإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها ) أي في الأرض ( فعليه البيان أن هذا لنهر له وأنه قد كان له مجراه في هذا النهر مسوق لسقي أراضيه وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار غيره فحكم الاختلاف فيه نظيره في الشرب ) زيلعي .
( نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم ) لأنه المقصود ( بخلاف اختلافهم في الطريق فإنهم يستوون في ملك رقبته ) بلا اعتبار سعة الدار وضيقها لأن المقصود الاستطراق ( وليس لأحد من الشركاء ) في النهر ( أن سشق منه نهرا أو ينصب عليه رحى ) إلا رحى وضع في ملكه ولا يضر بنهر ولا بماء وقاية