وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم إذا اشترى زوجته لا يجب أيضا .
ونثل في الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطئه قبل الشراء وذكر وجهه ( وإن تحته حرة ) فالحلية ( أن ينكحها البائع ) أي يزوجها ممن يثق به كما سيجيء ( قبل الشراء و ) أن ينكحها ( المشتري قبل قبضه ) لها فلو بعده لم يسقط ( من موثوق به ) ليس تحته حرة ( أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها ) أو بيده يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها ( ثم يشتري ) الأمة ( ويقبض أو يقبض فيطلق الزوج ) قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء .
وقيل المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف درهم أن زبيدة حلفت الرشيد أن لا يشتري عليها جارية ولا يستوهبها فقال يشتري نصفها ويوهب له نصفها .
ملتقط ( أو يكاتبها ) المشتري ( بعد الشراء ) والقبض