وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا بولادة حصلت كذلك ) أي بعد ملكها قبل قبضها ( كما لا يعتد بالحاصل من ذلك ) أي من حيضة ونحوها بعد البيع ( قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت في يد المشتري ولا ) يعتد أيضا ( بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها ) شراء ( صحيحا ) لانتفاء الملك ( ويجب بشراء نصيب شريكه ) من أمة مشتركة بينهما لتمام ملكه الآن ( ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أومكاتبة بأن ) اشترى أمة مجوسية أو مسلمة و ( كاتبها بعد الشراء ) قبل استبراء فحاضت ( ثم أسلمت المجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد الملك ) ولا يجب عند عود الآبقة أي في دار الإسلام .
خانية ( ورد المغصوبة ) أي إذا لم يصبها الغاصب .
خانية ( والمستأجرة وفك المرهونة ) لعدم استحداث الملك ولو أقال البيع قبل القبض لا استبراء على البائع كما لو باعها بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره لعدم خروجها عن ملكه وكذا لو باع مدبرته أو أم ولده وقبضت إن لم يطأها المشتري وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول