ويؤكل غنيا ويدخر وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث ) .
وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم ( وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا ) يعلمه ( شهدها ) بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة .
( وكره ذبح الكتابي ) وأما المجوسي فيحرم لأنه ليس من أهله .
درر ( ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب ) وقربة وسفرة ودلو ( أو يبدله بما ينتفع به باقيا ) كما مر ( لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه ) كدراهم ( فإن بيع اللحم أو الجلد به ) أي بمستهلك ( أو بدراهم تصدق بثمنه ) ومفاده صحة البيع مع الكراهة وعن الثاني باطل لأنه كالوقف .
مجتبى .
( ولا يعطى أجر الجزار منها ) لأنه كبيع