وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو سمى ولم تحضره النية صح بخلاف ما لو قصد بها التبرك في ابتداء الفعل ) أو نوى بها أمرا آخر فإنه لا يصح فلا تحل ( كما لو قال الله أكبر وأراد به متابعة المؤذن فإنه لا يصير شارعا في الصلاة ) بزازية .
وفيها ( تشترط ) التسمية من الذابح ( حال الذبح ) أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه كما سيجيء .
( والمعتبر الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس ) حتى لو أضجح شاتين إحداهما فوق الأخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حلا بخلاف ما لو ذبحهما على التعاقب لأن الفعل يتعدد فتتعدد التسمية .
ذكره الزيلعي في الصيد .
ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم وإلا لا وحد الطول ما يستثكره الناظر وإذا حد الشفرة ينقطع الفور .
بزازية .