( إلى من يصلحه بجزء ) معلوم من ثمره وهي كالمزارعة حكما وخلافا ( و ) كذا ( شروطا ) تمكن هنا ليخرج بيان البذر ونحوه ( إلا في أربعة أشياء ) فلا تشترط هنا ( إذا امتنع أحدهما يجبر عليه ) إذ لا ضرر ( بخلاف المزارعة ) كما مر ( وإذا انقضت المدة تترك بلا أجر ) ويعمل بلا أجر وفي المزارعة بأجر ( وإذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله وفي المزارعة بقيمة الزرع و ) الرابع ( بيان المدة