فلو قالا إلا بحجة لعمت ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ( وإن قال قبضته فأخذ شريكي بعضه وأنكر ) شريكه ذلك ( حلف ) لأنه منكر ( وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي ) وكذبه شريكه ( تحالفا وتفسخ القسمة ) كالاختلاف في قدر المبيع .
( ولو اقتسما دارا وأصاب كلا طائفة فادعى أحدهما بيتا في يد الآخر أنه من نصيبه وأنكر الآخر فعليه البينة ) لأنه مدع ( وإن أقاماها بالعفرة لبينة المدعي ) لأنه خارج وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وفسخت وكذا لو اختلفا في الحدود