فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني إلى أن ينتهي إلى الأخير .
( و ) اعلم أن ( الدارهم لا تدخل في القسمة ) لعقار أو منقول ( إلا برضاهم ) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني وعند الثالث يرد من العرصة بمقابلة البناء فإن بقي فضل ولا تمكن التسوية رد الفضل دراهم للضرورة واستحسنه في الاختيار ( قسم ولأحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك الآخر و ) الحال أنه ( لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت القسمة ) إجماعا واستؤنفت ولو اختلفوا بعضهم أبقيناه مشتركا كما كان إن أمكن إفراز كل فعل كما بسطه الزيلعي .
( اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل ) عرضها ( قدر عرض باب الدار ) وأما في الأرض فبقدر ممر الثور .