ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أخذ نصيب غيره ) لعدم التسليم في حقه ( ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم بلغه شراء الكل فله الشفعة في الكل وفي عكسه ) بأن أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر شراء النصف ( لا شفعة له على الظاهر ) لأن التسليم في الكل تسليم في كل أبعاضه بخلاف عكسه .
ثم شرع في الحيل فقال ( وإن باع ) رجل ( عقارا إلا ذراعا ) مثلا ( في جانب ) حد ( الشفيع فلا شفعة ) لعدم الاتصال والقول بأن نصب ذراعا سهو سهو ( وكذا ) لا شفعة ( لو وهب هذا القدر للمشتري ) وقبضه ( وإن ابتاع سهما منه بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط ) والباقي للمشتري لأنه شريك .