وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا شيء عليه .
بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب الأجر بل يرد ما قبضه للمالك .
أشباه و قنية .
وفي الشرنبلالية وينظر ما لو عطل المنفعة هل يضمن الأجر كما لو سكن ( و ) بخلاف ( خمر المسلم وخنزيره ) بأن أسلم وهما في يده ( إذا أتلفهما ) مسلم أو ذمي فلا ضمان ( وضمن ) المتلف المسلم قيمتهما لأن الخمر