وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما على القول المعتمد أنها كالوقف فتجب الأجرة على الشريك والزوج لكون سكنى المرأة واجبة عليه وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه الأجرة .
وبه أفتى ابن نجيم في الصيرفية من التفصيل لو اليتيم يقدر على المنع فلا أجر وإلا فعليها غير ظاهر وعليه فهو عليه لا عليها كما أفاده في تنوير البصائر .
ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار كمسألة الأرض وأن الحاضر إذا سكن فيما إذا كان لا بضرها فللغائب أن يسكن قدر شريكه قالوا وعليه الفتوى ( أو معدا ) أي أعداه صاحبه ( للاستغلال ) بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك قيل أو آجره ثلاث سنين على الولاء .
وفي الأشباه