وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقالا يملكه فيعتق وعليه قيمته موسرا ولو معسرا فلهم أن يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى .
ابن كمال ( ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق ) ولو ملكه لعتق ( ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق ضمن ) ولو ملكه لم يضمن خلافا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه ( وإن لم يحط ) دينه بماله ورقبته ( صح تحريره ) إجماعا ( إعتاقه ) حال كون ( المأذون مديونا ) ولو بمحيط ( وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته ) وإن شاؤوا اتبعوا العبد بكل ديونهم وباتباع أحدهما لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه ( وطولب بما بقي ) من دينهم إذا لم تف به قيمته ( بعد عتقه ) لتقرره في ذمته وصح تدبيره ولا ينحجر ويخير الغرماء كعتقه إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له الرجوع .
شرح تكملة .
وفي الهداية ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد لم يضمن قيمتهما لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما لأنهما لا يبعان بالدين ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم تضمين مولاه .
زيلعي ( و ) المأذون ( إن باعه سيده )