وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل مطلقا لأن كتابته ليست بواجبة عليه .
وفيها استأجره ليكتب له تعويذا لأجل السحر جاز إن بين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب .
( المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإيجار والرهن والشراء ) لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين بخلاف المشتري والموهوب له لملكهما العين وهل يشترط حضور الآجر مع المشتري قولان .
( وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة ) والطلاق ( والعتاق والوقف ) حال كون كل واحد مما ذكر ( مضافا ) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح بالإجماع ( لا ) يصح مضافا للاستقبال كل ما كان تمليكا للحال مثل ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين ) وقد مر في متفرقات الشهادات .
( زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى ) به يفتى .
( فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي ماله من المبدل ) وصحيحا كان العقد أو فاسدا لو العين في يد المستأجر فليحفظ .
( استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط ) لا المشغول كما مر لكن حرر محشي الأشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول ويؤمر بالتفريغ والتسليم