وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا بجنونه مطبقا ( عقدها لنفسه ) إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى مكة فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح فيؤجرها له لو أمينا أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة الإياب إن برهن على دفعه وتقبل لبينة هنا بلا خصم لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده .
أشباه .
وفي الخانية استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهر فسكن شهرين هل يلزمه أجر الثاني إن معدا للاستغلال نعم وإلا لا وبه يفتى .
قلت فكذا لوقف ومال اليتيم وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكت يلزمه الأجر بسكناه بعده ولو سكن المستأجر بعد موت المؤجر هل يلزمه أجر ذلك قيل نعم لمضيه على الإجرة وقيل هو كالمسألة الأولى