منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار إلا إذا تعدم الفساد فيضمن كالمودع . ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلا ضمان على ظئر في صبي ضاع في يدها أو سرق ما عليه ) من الحلي لكونها أجير واحد وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان