وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصولين ( و ) ليس منه ما ( إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه ) في كتاب الدين ( عارية ) حيث ( صح ) إقراره لكونه إخبارا لا تمليكا فللمقر له قبضه .
بزازية .
وتمامه في الأشباه من أحكام الدين وكذا لو قال الدين الذي لي على فلان لفلان .
بزازية وغيرهما .
قلت وهو مشكل لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكا وتمليك الدين ممن ليس عليه باطل فتأمله .
وفي الأشباه في قاعدة تصرف الإمام معزيا لصلح البزازية اصطلحا أن يكتب اسم أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ ( والصدقة كالهبة ) بجامع التبرع وحينئذ ( لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا لاجوع فيها ) ولو على غني لأن المقصود فيها الثواب لا العوض ولو اختلفا فقال الواهب هبة والآخر صدقة فالقول للواهب .
خانية .
فروع كتب قصة إلى السلطان يسأله تمليك أرض محدودة فأمر السلطان بالتوقيع فكتب كاتبه جعلتها ملكا له هل يحتاج إلى القبول في المجلس القياس نعم لكن لما تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة مقام حضوره .
أعطت زوجها مالا بسؤاله ليتوسع فظفر به بعض غرمائه إن كانت وهبته أو أقرضته ليس لها أن تسترد من الغريم وإن اعطته ليتصرف فيه على ملكها فلها ذلك لا له .
دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة فالكل له وإلا فميراث .
وتمامه في جواهر الفتاوى .
بعث إليه بهدية في إناء هل يباح أكلها فيه إن كان ثريدا ونحوه مما لو حوله إلى إناء آخر ذهبت لذته يباح وإلا فإن كان بينهما انبساط يباح أيضا وإلا فلا .