الشيء .
قاموس .
وشرعا ( تمليك المنافع مجانا ) أفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا .
وحكمها كونها أمانة .
وشرطها قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض لأنها تصير إجارة .
وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه يعني لأن جهالة العين لا تفضي للجهالة لعدم لزومها وقالوا علف الدابة على المستعير وكذا نفقة العبد أما كسوته فعلى المعير وهذا إذا طلب الاستعارة فلو قال المولى خذه واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى أيضا لأنه وديعة .
( وتصح بأعرتك ) لأنه صريح ( وأطعمتك أرضي ) أي غلتها لأنه صريح مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال ( ومنحتك ) بمعنى أعطيتك ( ثوبي أو جاريتي هذه وحملتك على دابتي هذه إذا لم يرد به ) بمنحتك وحملتك ( الهبة ) لأنه صريح فيفيد العارية بلا نية