وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في حق التصرف ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد ( و ) بالحكم ( بلحوق المالك مرتدا فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها ) حكم بلحاقها أم لا .
عناية ( بخلاف الوكيل ) لأنه لا حق له بخلاف المضارب ( ولو ارتد المضارب فهي على حالها فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت ) وما تصرف نافذ وعهدته على المالك عند الإمام .
بحر ( ولو ارتد المالك فقط ) أي ولم يلحق ( فتصرفه ) أي المضارب ( موقوف ) وردة المرأة غير مؤثرة ( وينعزل بعزله ) لأنه وكيل ( إن علم به ) بخبر رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز ( وإلا ) يعلم ( لا ) ينعزل ( فإن علم ) بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما ( والمال عروض ) هو هنا ما كان خلاف جنس رأس المال فالدراهم والدنانير هنا جنسان ( باعها ) ولو نسيئة وإن نهاه عنها ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) ولا في نقد من جنس رأس ماله ويبدل خلافه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح