وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

برهة من الزمان لنفاذه على نفسه ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك .
وفي الأشباه أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ( ولا يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرها ) ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف ( وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود ) ولو كان إنشاء لما صح ( ولا تسمع دعواه عليه ) بأنه أقر له ( بشيء ) معين ( بناء على الإقرار ) له بذلك به يفتى لأنه إخبار يحتمل الكذب حتى لو أقر كاذبا لم يحل له لأن الإقرار ليس سببا للملك .
نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه .
بزازية ( إلا أن يقول ) في دعواه ( هو ملكي ) وأقر لي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به فتسمع إجماعا لأنه لم يجعل الإقرار سببا للوجوب .
ثم لو أنكر الإقرار هل يحلف الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال وأما دعوى الإقرار في الدفع فتسمع عند العامة ( ول ) لوجه ( الثاني ) وهو الإنشاء ( لو رد ) المقر له ( إقراره