وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإقراره وقيل يحمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها ( ولو ادعاه معه ) أي مع ادعاء البائع ( أو بعده لا ) لأن دعوته تحرير والبائع استيلاد فكان أقوى كما مر ( وكذا ) يثبت من البائع ( لو ادعاه بعد موت الأم بخلاف موت الولد ) لفوات الأصل ( ويأخذه ) البائع بعد موت أمه ( ويسترد المشتري كل الثمن ) وقالا حصته ( وإعتقاهما ) أي إعتاق المشتري الأم والولد ( كموتهما ) في الحكم ( والتدبير كالإعتاق ) لأنه أيضا لا يحتمل الإبطال ويرد حصته اتفاقا .
ملتقى وغيره .
وكذا حصتها أيضا على الصحيح من مذهب الإمام كما في القهستاني والبرهان ونقله في الدرر والمنح عن الهداية على خلاف ما في الكافي عن المبسوط .
وعبارة المواهب وإن ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد الثمن واكتفيا برد حصته وقيل لا يرد حصتها في الإعتاق بالاتفاق ا ه .
فليحفظ ( ولو ولدت ) الأمة المذكورة ( لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه المشتري ثبت النسب ) بتصديقه ( وهي أم ولده على المعنى اللغوي