وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن جوابه تسليم ما لم يبرهن وله تحليف الموكل لا الوكيل لأن النيابة لا تجري في اليمين خلافا لزفر ( ولو وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا كانت له لا للبائع ) اتفاقا في الأصح لأنه القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنها .
نهاية ( والمأمور بالإنفاق ) على أهل أو بناء ( أو القضاء ) لدين ( أو الشراء أو التصديق عن زكاة إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله ) ناويا الرجوع كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه لم يكن متبرعا ) بل يقع النقصان استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق لأن الدراهم تتعين في الوكالة .
نهاية وبزازية .
نعم في المنتقى لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا .