وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( للآمر ) بلا يمين .
درر .
وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف لكن جزم الواني بأنه تحريف وصوابه بعد الحلف ( وإن لم يدفع ) الألف ( وقيمته نصفه ف ) القول ( للآمر ) بلا يمين .
قاله المصنف تبعا للدرر كما مر .
قلت لكن في الأشباه القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينة فتنبه ( وإن ) كان ( قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد ) بينهما ( فيلزم ) المبيع ( المأمور ) وكذا لو أمره ( بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و ) إن ( صدقه بائعه ) على الأظهر ( وقال الآمر بنصفه تحالفا ) فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب التحالف ( ولو اختلفا في مقداره ) أي الثمن ( فقال الآمر أمرتك بشرائه بمائة وقال المأمور بألف فالقول للآمر ) بيمينه ( فإن برهنا قدم برهان المأمور ) لأنها أكثر إثباتا ( و ) لو أمره ( بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا ) المشتري ( بأخي فالقول له ) بيمينه ( ويكون الوكيل مشتريا بنفسه ) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ المأمور بخلاف البيع كما مر في خيار الشرط ( وعتق العبد عليه ) أي على الوكيل ( لزعمه ) عتقه على موكله فيؤاخذ به .
خانية ( و ) لو أمره عبد ( بشراء نفس الآمر من مولاه بكذا ودفع ) المبلغ ( فقال ) الوكيل ( لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا ) الوجه ( عتق ) على المالك ( وولاؤه لسيده ) وكان الوكيل سفيرا ( وإن قال ) الوكيل ( اشتريته ) ولم يقل لنفسه ( فالعبد ) ملك ( للمشترى والألف للسيد فيهما ) لأنه كسب عبده ( وعلى العبد ألف أخرى في ) الصورة ( الأولى ) بدل الإعتاق ( كما في المشتري ) ألف ( مثلها في الثانية ) لأن الأولى مال المولى فلا يصلح بدلا ( وشراء العبد من سيده إعتاق ) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال ( فلو شرى ) العبد ( نفسه إلى العطاء صح ) الشراء .
بحر ( كما صح في حصته إذا اشترى نفسه من مولاه