تتارخانية ( وقيل لا ) تنعقد ( لعدم بيان المضمون به ) أهو نفس أو مال كما نقله في الخانية عن الثاني .
قال المصنف والظاهر أنه ليس المذهب لكنه استنبط منه في فتاويه أنه لو قال الطالب ضمنت بالمال وقال الضامن إنما ضمنت بنفسه لا يصح .
ثم قال وينبغي أنه إذا اعترف أنه ضمن بالنفس أن يؤاخذ بإقراره فراجعه ( كما ) لا تنعقد ( في ) قوله ( أنا ضامن ) أو كفيل ( لمعرفته ) على المذهب خلافا للثاني بأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة .
واختلف في أنا ضامن لتعريفه أو علي تعريفه والوجه اللزوم .
فتح .
كأنا ضامن لوجهه لأنه يعبر به عن الجملة .
سراج .
وفي معرفة فلان علي يلزمه أن يدل عليه .
خانية .
ولا يلزم أن يكون كفيلا .
نهر .