( وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل ) بما هو على الأصيل نفسا أو مالا ( وأهلها من هو أهل للتبرع ) فلا تنفذ من صبي ولا مجنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذنا في الأداء .
محيط .
ومفاده أن الصبي يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي نهر ولا من مريض إلا من الثلث ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة ويطالب بعد العتق