وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وعليه قيمتها يوم القبض فيهما ) في المسألتين لأنه سبب الضمان ( كذا ) الحكم في ( المقايضة بخلاف الشراء بالثمن فيهما ) لأن الأمة أصل في البيع .
والحاصل جواز الإقالة في السلم قبل هلاك الجارية وبعده بخلاف البيع .
( تقايلا البيع في عبد فأبق ) بعد الإقالة ( من يد المشتري فإن لم يقدر على تسليمه ) للبائع ( بطلت الإقالة والبيع بحاله ) قنية ( والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنا في الوصف ) وهو الرداءة ( والأجل ) والأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالإتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده للمنكر