وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدراهم مقبوضة فلو تفرقا قبل قبضها بطل لأنه افتراق عن دين .
بزازية .
فليحفظ ( أقرض صبيا ) محجورا ( فاستهلكه الصبي لا يضمن ) خلافا للثاني ( وكذا ) الخلاف لو باعه أو أودعه ومثله ( المعتوه ولو ) كان المستقرض ( عبدا محجورا لا يؤاخذ به قبل العتق ) خلافا للثاني ( وهو كالوديعة ) سواء .
خانية .
وفيها ( استقرض من آخر دراهم المقرض بها فقال المستقرض القها في المال فألقاها ) قال محمد ( لا شيء على إعطاء المستقرض ) وكذا الدين والسلم بخلاف الشراء والوديعة فإنه بالإلقاء يعد قابضا والفرق أن له إعطاء غيره في الأول لا الثاني وعزاه لغريب الرواية ( و ) فيها ( القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا كان باطلا ) وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر ( وكان عليه مثل ما قبض ) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود وقيل لا .
بحر