وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمقبوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به .
وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك إلا خمسة لا يحل له أكله ولا لبسه ولا وطؤها ولا أن يتزوجها منه البائع ولا شفعة لجاره لو عقارا .
أشباه .
وفي الجوهرة و شرح المجمع ولا شفعة بها فهي سادسة ( بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته ) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده ( يوم قبضه ) لأن به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغضوب ( والقول فيها للمشتري ) لإنكاره الزيادة ( و ) يجب ( على كل واحد منهما